Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني
|
Quelles sont les pièces demandées ?
بالنسبة للمعوزين: طلب مساعدة+ إحالة من السلطات الإدارية+شهادة فقر+نسخة من بطاقة التعريف;
بالنسبة للمرضى: طلب مساعدة + إحالة من السلطات الإدارية+ملف صحي+نسخة من بطاقة التعريف;
بالنسبة للحريق: طلب مساعدة + إحالة من السلطات الإدارية+محضر حريق+نسخة من بطاقة التعريف.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
السكرتاريا المركزية للمفوضية
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مديرية التكيف والعمل الإنساني ,مصلحة العون والمساعدة الإنسانية ؛
|
Quel est le délai de traitement ?
(02)شهران
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
مجاني
|
Quels sont les services de réclamation ?
مديرية التكيف والعمل الإنساني
|
Contacts
- الهواتف: 45292035 / 44401916 / 22465062
-drah@cdhahrsc.gov.mr /
- contact@cdhahrsc.gov.mr /
-cdh@cdhahrsc.gov.mr
|