المساعدات الإجتماعية(للمعوزين والمرضى وضحايا الحرائق)آخر تحديث 27/09/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
بالنسبة للمعوزين: طلب مساعدة+ إحالة من السلطات الإدارية+شهادة فقر+نسخة من بطاقة التعريف;
بالنسبة للمرضى: طلب مساعدة + إحالة من السلطات الإدارية+ملف صحي+نسخة من بطاقة التعريف;
بالنسبة للحريق: طلب مساعدة + إحالة من السلطات الإدارية+محضر حريق+نسخة من بطاقة التعريف.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية للمفوضية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية التكيف والعمل الإنساني ,مصلحة العون والمساعدة الإنسانية ؛
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
(02)شهران
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
مديرية التكيف والعمل الإنساني
|
Contacts
- الهواتف: 45292035 / 44401916 / 22465062
-drah@cdhahrsc.gov.mr /
- contact@cdhahrsc.gov.mr /
-cdh@cdhahrsc.gov.mr
|