المساعدات الإجتماعية(للمعوزين والمرضى وضحايا الحرائق)آخر تحديث 27/09/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

بالنسبة للمعوزين: طلب مساعدة+ إحالة من السلطات الإدارية+شهادة فقر+نسخة من بطاقة التعريف; بالنسبة للمرضى: طلب مساعدة + إحالة من السلطات الإدارية+ملف صحي+نسخة من بطاقة التعريف; بالنسبة للحريق: طلب مساعدة + إحالة من السلطات الإدارية+محضر حريق+نسخة من بطاقة التعريف.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتاريا المركزية للمفوضية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية التكيف والعمل الإنساني ,مصلحة العون والمساعدة الإنسانية ؛

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

(02)شهران

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجاني

الاعتراضات

مديرية التكيف والعمل الإنساني

Contacts

- الهواتف: 45292035 / 44401916 / 22465062 -drah@cdhahrsc.gov.mr / - contact@cdhahrsc.gov.mr / -cdh@cdhahrsc.gov.mr

العمل الإنساني جميع الفئات الصفحة الرئيسية