منح رخصة للبحث المنجميDernière mise à jour 21/08/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

وزارة البترول والمعادن والطاقة

Quelles sont les pièces demandées ?

- استمارة الطلب؛ - إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛ - قائمة الأشخاص التابعين - وصف المهارات والخبرة المهنية لمدير المشروع. - نشرة أعمال البحث، المتوفرة في السجل المعدني، مكتملة وموقعة من قبل مقدم الطلب + الحد الأدنى من الالتزام بالنفقات؛ - نسخة مصدقة عن آخر ثلاث سنوات مالية و/أو نسخة من السجل التجاري إن وجد. - رقم التعريف الضريبي (NIF)؛ - الالتزام بتوظيف موريتانيين (2) اثنين، بما في ذلك خريج واحد على الأقل في علوم الأرض (المعادن، الجيولوجيا، صناعة الصلب، إلخ). - الالتزام باختيار محل إقامة كعنوان فعلي على التراب الوطني؛ - الالتزام بفتح حساب في أحد البنوك المحلية.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مجلس الوزراء

Quel est le délai de traitement ?

4 أشهر

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

المجموعة 5: 500.000 أوقية والمجموعات الأخرى: 1.000.000 أوقية

Quels sont les services de réclamation ?

المديرية العامة للمعادن

Contacts

contact@petrole.gov.mr

Mines Toutes les catégories Page d'accueil