منح رخصة للبحث المنجميآخر تحديث 21/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- استمارة الطلب؛ - إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛ - قائمة الأشخاص التابعين - وصف المهارات والخبرة المهنية لمدير المشروع. - نشرة أعمال البحث، المتوفرة في السجل المعدني، مكتملة وموقعة من قبل مقدم الطلب + الحد الأدنى من الالتزام بالنفقات؛ - نسخة مصدقة عن آخر ثلاث سنوات مالية و/أو نسخة من السجل التجاري إن وجد. - رقم التعريف الضريبي (NIF)؛ - الالتزام بتوظيف موريتانيين (2) اثنين، بما في ذلك خريج واحد على الأقل في علوم الأرض (المعادن، الجيولوجيا، صناعة الصلب، إلخ). - الالتزام باختيار محل إقامة كعنوان فعلي على التراب الوطني؛ - الالتزام بفتح حساب في أحد البنوك المحلية.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مجلس الوزراء

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

4 أشهر

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

المجموعة 5: 500.000 أوقية والمجموعات الأخرى: 1.000.000 أوقية

الاعتراضات

المديرية العامة للمعادن

Contacts

contact@petrole.gov.mr

المعادن جميع الفئات الصفحة الرئيسية