منح رخصة للبحث المنجميآخر تحديث 21/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- استمارة الطلب؛
- إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛
- قائمة الأشخاص التابعين
- وصف المهارات والخبرة المهنية لمدير المشروع.
- نشرة أعمال البحث، المتوفرة في السجل المعدني، مكتملة وموقعة من قبل مقدم الطلب + الحد الأدنى من الالتزام بالنفقات؛
- نسخة مصدقة عن آخر ثلاث سنوات مالية و/أو نسخة من السجل التجاري إن وجد.
- رقم التعريف الضريبي (NIF)؛
- الالتزام بتوظيف موريتانيين (2) اثنين، بما في ذلك خريج واحد على الأقل في علوم الأرض (المعادن، الجيولوجيا، صناعة الصلب، إلخ).
- الالتزام باختيار محل إقامة كعنوان فعلي على التراب الوطني؛
- الالتزام بفتح حساب في أحد البنوك المحلية.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية السجل المعدني والجيولوجيا
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مجلس الوزراء
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
4 أشهر
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
المجموعة 5: 500.000 أوقية والمجموعات الأخرى: 1.000.000 أوقية
|
الاعتراضات
المديرية العامة للمعادن
|
Contacts
contact@petrole.gov.mr
|