Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
Quelles sont les pièces demandées ?
- رسالة طلب؛
- نسخة من النظام الأساسي للشركة؛
- شهادة تثبت الكفاءة الفنية والخبرة لمدة 5 سنوات على الأقل في مجال تخزين المتفجرات؛
- إحداثيات موقع المستودع؛
- مخطط بمقياس 1/2000 لمحيط المستودع يجب أن تظهر عليه بالإضافة إلى المستودع جميع الإنشاءات وطرق الاتصال وخطوط الكهرباء أو الاتصالات والأنابيب وغيرها.
- معلومات محددة عن هوية المدير الأول للشركة.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مديرية السجل المعدني والجيولوجيا
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
Quel est le délai de traitement ?
غير محددة
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
إيصال دفع رسم مكافأة قدره مليون (1,000,000) أوقية للخزانة العامة
|
Quels sont les services de réclamation ?
المديرية العامة للمعادن
|
Contacts
contact@petrole.gov.mr
|