ترخيص المواد المتفجرةآخر تحديث 21/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- رسالة طلب؛ - نسخة من النظام الأساسي للشركة؛ - شهادة تثبت الكفاءة الفنية والخبرة لمدة 5 سنوات على الأقل في مجال تخزين المتفجرات؛ - إحداثيات موقع المستودع؛ - مخطط بمقياس 1/2000 لمحيط المستودع يجب أن تظهر عليه بالإضافة إلى المستودع جميع الإنشاءات وطرق الاتصال وخطوط الكهرباء أو الاتصالات والأنابيب وغيرها. - معلومات محددة عن هوية المدير الأول للشركة.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

إيصال دفع رسم مكافأة قدره مليون (1,000,000) أوقية للخزانة العامة

الاعتراضات

المديرية العامة للمعادن

Contacts

contact@petrole.gov.mr

المعادن جميع الفئات الصفحة الرئيسية