ترخيص المواد المتفجرةآخر تحديث 21/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- رسالة طلب؛
- نسخة من النظام الأساسي للشركة؛
- شهادة تثبت الكفاءة الفنية والخبرة لمدة 5 سنوات على الأقل في مجال تخزين المتفجرات؛
- إحداثيات موقع المستودع؛
- مخطط بمقياس 1/2000 لمحيط المستودع يجب أن تظهر عليه بالإضافة إلى المستودع جميع الإنشاءات وطرق الاتصال وخطوط الكهرباء أو الاتصالات والأنابيب وغيرها.
- معلومات محددة عن هوية المدير الأول للشركة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية السجل المعدني والجيولوجيا
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
إيصال دفع رسم مكافأة قدره مليون (1,000,000) أوقية للخزانة العامة
|
الاعتراضات
المديرية العامة للمعادن
|
Contacts
contact@petrole.gov.mr
|