Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
Quelles sont les pièces demandées ?
- استمارة طلب الترخيص؛
- إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛
- قائمة الأشخاص التابعين؛
- وصف المهارات والخبرة المهنية لمدير المشروع؛
- نشرة أعمال استغلال المقالع الصناعية مكتملة وموقعة من قبل مقدم الطلب؛
- نسخة مصدقة عن آخر ثلاث سنوات مالية و/أو نسخة من السجل التجاري إن وجد؛
- وصف الوسائل التقنية التي سيتم استخدامها أثناء البحث وبرنامج الأشغال المخطط له؛
- توقعات الاستخراج السنوي للمواد وكذلك جودتها واستخدامها طوال فترة الاستغلال؛
- سند ملكية الأرض أو إفادة بأن الموقع يتبع لملكية الدولة؛
- النفقات التي ستتحملها لتنفيذ المشروع؛
- الإقرارات المصرفية؛
- ثلاث ميزانيات أخيرة وبيان الدخل، أو إذا تعذر ذلك القيد في السجل التجاري.
- رقم التعريف الضريبي (NIF)؛
- دراسة الأثر البيئي المصدق عليها.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مديرية السجل المعدني والجيولوجيا
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مديرية السجل المعدني والجيولوجيا
|
Quel est le délai de traitement ?
غير محددة
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
600.000 أوقية
|
Quels sont les services de réclamation ?
المديرية العامة للمعادن
|
Contacts
contact@petrole.gov.mr
|