ترخيص استغلال مقلع صناعيDernière mise à jour 21/08/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

وزارة البترول والمعادن والطاقة

Quelles sont les pièces demandées ?

- استمارة طلب الترخيص؛ - إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛ - قائمة الأشخاص التابعين؛ - وصف المهارات والخبرة المهنية لمدير المشروع؛ - نشرة أعمال استغلال المقالع الصناعية مكتملة وموقعة من قبل مقدم الطلب؛ - نسخة مصدقة عن آخر ثلاث سنوات مالية و/أو نسخة من السجل التجاري إن وجد؛ - وصف الوسائل التقنية التي سيتم استخدامها أثناء البحث وبرنامج الأشغال المخطط له؛ - توقعات الاستخراج السنوي للمواد وكذلك جودتها واستخدامها طوال فترة الاستغلال؛ - سند ملكية الأرض أو إفادة بأن الموقع يتبع لملكية الدولة؛ - النفقات التي ستتحملها لتنفيذ المشروع؛ - الإقرارات المصرفية؛ - ثلاث ميزانيات أخيرة وبيان الدخل، أو إذا تعذر ذلك القيد في السجل التجاري. - رقم التعريف الضريبي (NIF)؛ - دراسة الأثر البيئي المصدق عليها.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

Quel est le délai de traitement ?

غير محددة

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

600.000 أوقية

Quels sont les services de réclamation ?

المديرية العامة للمعادن

Contacts

contact@petrole.gov.mr

Mines Toutes les catégories Page d'accueil