ترخيص استغلال مقلع صناعيآخر تحديث 21/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- استمارة طلب الترخيص؛ - إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛ - قائمة الأشخاص التابعين؛ - وصف المهارات والخبرة المهنية لمدير المشروع؛ - نشرة أعمال استغلال المقالع الصناعية مكتملة وموقعة من قبل مقدم الطلب؛ - نسخة مصدقة عن آخر ثلاث سنوات مالية و/أو نسخة من السجل التجاري إن وجد؛ - وصف الوسائل التقنية التي سيتم استخدامها أثناء البحث وبرنامج الأشغال المخطط له؛ - توقعات الاستخراج السنوي للمواد وكذلك جودتها واستخدامها طوال فترة الاستغلال؛ - سند ملكية الأرض أو إفادة بأن الموقع يتبع لملكية الدولة؛ - النفقات التي ستتحملها لتنفيذ المشروع؛ - الإقرارات المصرفية؛ - ثلاث ميزانيات أخيرة وبيان الدخل، أو إذا تعذر ذلك القيد في السجل التجاري. - رقم التعريف الضريبي (NIF)؛ - دراسة الأثر البيئي المصدق عليها.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

600.000 أوقية

الاعتراضات

المديرية العامة للمعادن

Contacts

contact@petrole.gov.mr

المعادن جميع الفئات الصفحة الرئيسية