ترخيص استغلال مقلع صناعيآخر تحديث 21/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- استمارة طلب الترخيص؛
- إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛
- قائمة الأشخاص التابعين؛
- وصف المهارات والخبرة المهنية لمدير المشروع؛
- نشرة أعمال استغلال المقالع الصناعية مكتملة وموقعة من قبل مقدم الطلب؛
- نسخة مصدقة عن آخر ثلاث سنوات مالية و/أو نسخة من السجل التجاري إن وجد؛
- وصف الوسائل التقنية التي سيتم استخدامها أثناء البحث وبرنامج الأشغال المخطط له؛
- توقعات الاستخراج السنوي للمواد وكذلك جودتها واستخدامها طوال فترة الاستغلال؛
- سند ملكية الأرض أو إفادة بأن الموقع يتبع لملكية الدولة؛
- النفقات التي ستتحملها لتنفيذ المشروع؛
- الإقرارات المصرفية؛
- ثلاث ميزانيات أخيرة وبيان الدخل، أو إذا تعذر ذلك القيد في السجل التجاري.
- رقم التعريف الضريبي (NIF)؛
- دراسة الأثر البيئي المصدق عليها.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية السجل المعدني والجيولوجيا
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية السجل المعدني والجيولوجيا
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
600.000 أوقية
|
الاعتراضات
المديرية العامة للمعادن
|
Contacts
contact@petrole.gov.mr
|