طلب تصريح فتح مؤسسة تعليمية خاصةDernière mise à jour 15/08/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

- وزارة الداخلية واللامركزية؛ - وزارة التهذيب الوطني؛ - إدارة التخطيط والدراسات والبرمجة.

Quelles sont les pièces demandées ?

1-"ملف المصرح: - طلب خطي؛ - شهادة ميلاد مصدقة؛ -نسخة من الجنسية؛ - سجل جنائي؛ - صورة مصدقة من الدبلوم؛ - تصريح بالتعليم؛ - سيرة ذاتية؛ - شهادة طبية؛ - زيارة الوزير أو مقابلته؛ - تعهد شخصي؛ - حيازة إقامة 9 أشهر للأجانب . 2- ملف المنشأة: - طلب تفويض موجه للوزارة يوضح طبيعة المنشأة ومكانها وأهدافها؛ - بيان يحدد عدد أفراد الكادر الإداري والتربوي من خلال تحديد المؤهلات المطلوبة لكل منهم؛ - نسخة طبق الأصل مصدقة من رخص التدريس الصادرة لكل معلم؛ - مذكرة توضح مدة التدريب؛ - البرامج والجداول الزمنية لكل قسم؛ -مخطط المبنى المدرسي مصدقة من الهيئة؛"

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

الولاية

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

وزارة الداخلية واللامركزية

Quel est le délai de traitement ?

غير محدد

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

غير محدد

Quels sont les services de réclamation ?

غير محدد

Contacts

contact@interieur.gov.mr

Directions Centrales Toutes les catégories Page d'accueil