طلب تصريح فتح مؤسسة تعليمية خاصةآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

- وزارة الداخلية واللامركزية؛ - وزارة التهذيب الوطني؛ - إدارة التخطيط والدراسات والبرمجة.

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

1-"ملف المصرح: - طلب خطي؛ - شهادة ميلاد مصدقة؛ -نسخة من الجنسية؛ - سجل جنائي؛ - صورة مصدقة من الدبلوم؛ - تصريح بالتعليم؛ - سيرة ذاتية؛ - شهادة طبية؛ - زيارة الوزير أو مقابلته؛ - تعهد شخصي؛ - حيازة إقامة 9 أشهر للأجانب . 2- ملف المنشأة: - طلب تفويض موجه للوزارة يوضح طبيعة المنشأة ومكانها وأهدافها؛ - بيان يحدد عدد أفراد الكادر الإداري والتربوي من خلال تحديد المؤهلات المطلوبة لكل منهم؛ - نسخة طبق الأصل مصدقة من رخص التدريس الصادرة لكل معلم؛ - مذكرة توضح مدة التدريب؛ - البرامج والجداول الزمنية لكل قسم؛ -مخطط المبنى المدرسي مصدقة من الهيئة؛"

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الولاية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

وزارة الداخلية واللامركزية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محدد

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

غير محدد

الاعتراضات

غير محدد

Contacts

contact@interieur.gov.mr

الإدارات المركزية جميع الفئات الصفحة الرئيسية