طلب تصريح فتح مؤسسة تعليمية خاصةآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
- وزارة الداخلية واللامركزية؛
- وزارة التهذيب الوطني؛
- إدارة التخطيط والدراسات والبرمجة.
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
1-"ملف المصرح:
- طلب خطي؛
- شهادة ميلاد مصدقة؛
-نسخة من الجنسية؛
- سجل جنائي؛
- صورة مصدقة من الدبلوم؛
- تصريح بالتعليم؛
- سيرة ذاتية؛
- شهادة طبية؛
- زيارة الوزير أو مقابلته؛
- تعهد شخصي؛
- حيازة إقامة 9 أشهر للأجانب .
2- ملف المنشأة:
- طلب تفويض موجه للوزارة يوضح طبيعة المنشأة ومكانها وأهدافها؛
- بيان يحدد عدد أفراد الكادر الإداري والتربوي من خلال تحديد المؤهلات المطلوبة لكل منهم؛
- نسخة طبق الأصل مصدقة من رخص التدريس الصادرة لكل معلم؛
- مذكرة توضح مدة التدريب؛
- البرامج والجداول الزمنية لكل قسم؛
-مخطط المبنى المدرسي مصدقة من الهيئة؛"
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الولاية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
وزارة الداخلية واللامركزية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محدد
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
غير محدد
|
الاعتراضات
غير محدد
|
Contacts
contact@interieur.gov.mr
|