Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / خدمة التحصيل
|
Quelles sont les pièces demandées ?
1- الأشخاص الاعتباريون:
- طلب موجه إلى رئيس قسم التحصيل؛
- حالة الشركات التي تم إنشاؤها منذ أقل من عام؛
- الوضع الضريبي الصادر عن خدمات التحصيل للشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛
- الوضع الضريبي الصادر عن المجتمع الحضري بنواكشوط.
2- للأفراد:
- طلب موجه إلى رئيس قسم التحصيل؛
- الحالة الضريبية صادر عن دائرة تحصيل الضرائب الشخصية.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مكتب خدمة التحصيل
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
شعبة المعارضة
|
Quel est le délai de traitement ?
24 ساعة
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
2 طابع 20 أوقية جديدة
|
Quels sont les services de réclamation ?
رئيس قسم التحصيل
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|