وثيقة الإقرار الضريبيآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / خدمة التحصيل

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

1- الأشخاص الاعتباريون: - طلب موجه إلى رئيس قسم التحصيل؛ - حالة الشركات التي تم إنشاؤها منذ أقل من عام؛ - الوضع الضريبي الصادر عن خدمات التحصيل للشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ - الوضع الضريبي الصادر عن المجتمع الحضري بنواكشوط. 2- للأفراد: - طلب موجه إلى رئيس قسم التحصيل؛ - الحالة الضريبية صادر عن دائرة تحصيل الضرائب الشخصية.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مكتب خدمة التحصيل

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

شعبة المعارضة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

24 ساعة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

2 طابع 20 أوقية جديدة

الاعتراضات

رئيس قسم التحصيل

Contacts

contact@finances.gov.mr

الخزينة العامة جميع الفئات الصفحة الرئيسية