وثيقة الإقرار الضريبيآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / خدمة التحصيل
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
1- الأشخاص الاعتباريون:
- طلب موجه إلى رئيس قسم التحصيل؛
- حالة الشركات التي تم إنشاؤها منذ أقل من عام؛
- الوضع الضريبي الصادر عن خدمات التحصيل للشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛
- الوضع الضريبي الصادر عن المجتمع الحضري بنواكشوط.
2- للأفراد:
- طلب موجه إلى رئيس قسم التحصيل؛
- الحالة الضريبية صادر عن دائرة تحصيل الضرائب الشخصية.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب خدمة التحصيل
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
شعبة المعارضة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
24 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
2 طابع 20 أوقية جديدة
|
الاعتراضات
رئيس قسم التحصيل
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|