التخليص الجمركي للبضائع (يجب أن يتم استكمال هذا الإجراء بشكل قانوني من قبل وسيط جمركي معتمد باستثناء العمليات ذات الطبيعة غير التجارية التي قد يعلن عنها مالكها)Dernière mise à jour 15/08/2023
Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
الإدارة العامة للجمارك / مديرية الإيرادات وتكنولوجيا المعلومات (D6) / مكاتب الجمارك
|
Quelles sont les pièces demandées ?
1- إقرار تفصيلي مصحوب بـ:
- بوليصة الشحن؛
- فواتير؛
- مستندات أخرى ،حسب الحالات.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مكاتب الجمارك
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مكاتب الجمارك
|
Quel est le délai de traitement ?
من 1 إلى 15 يومًا للمواعيد النهائية للإيداع
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
رسوم تقنية المعلومات 20 أوقيةجديدة لكل تصريح
|
Quels sont les services de réclamation ?
- مكاتب الجمارك؛
- المديرية العامة للجمارك (D1، D2، D4).
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|