التخليص الجمركي للبضائع (يجب أن يتم استكمال هذا الإجراء بشكل قانوني من قبل وسيط جمركي معتمد باستثناء العمليات ذات الطبيعة غير التجارية التي قد يعلن عنها مالكها)آخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الإدارة العامة للجمارك / مديرية الإيرادات وتكنولوجيا المعلومات (D6) / مكاتب الجمارك

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

1- إقرار تفصيلي مصحوب بـ: - بوليصة الشحن؛ - فواتير؛ - مستندات أخرى ،حسب الحالات.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مكاتب الجمارك

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مكاتب الجمارك

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

من 1 إلى 15 يومًا للمواعيد النهائية للإيداع

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

رسوم تقنية المعلومات 20 أوقيةجديدة لكل تصريح

الاعتراضات

- مكاتب الجمارك؛ - المديرية العامة للجمارك (D1، D2، D4).

Contacts

contact@finances.gov.mr

الجمارك جميع الفئات الصفحة الرئيسية