التخليص الجمركي للبضائع (يجب أن يتم استكمال هذا الإجراء بشكل قانوني من قبل وسيط جمركي معتمد باستثناء العمليات ذات الطبيعة غير التجارية التي قد يعلن عنها مالكها)آخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الإدارة العامة للجمارك / مديرية الإيرادات وتكنولوجيا المعلومات (D6) / مكاتب الجمارك
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
1- إقرار تفصيلي مصحوب بـ:
- بوليصة الشحن؛
- فواتير؛
- مستندات أخرى ،حسب الحالات.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكاتب الجمارك
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مكاتب الجمارك
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
من 1 إلى 15 يومًا للمواعيد النهائية للإيداع
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
رسوم تقنية المعلومات 20 أوقيةجديدة لكل تصريح
|
الاعتراضات
- مكاتب الجمارك؛
- المديرية العامة للجمارك (D1، D2، D4).
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|