الحصول على إعفاء أو السماح المؤقت الاستثنائي (ATE) للسلع أو المواد والمنتجات الغذائية والمشروبات الكحولية والمركبات المعدة للاستخدام الحصري لسفارة أو هيئة مماثلةDernière mise à jour 15/08/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

المديرية العامة للجمارك / دائرة النظم الاقتصادية والامتيازات (D5)

Quelles sont les pièces demandées ?

- مذكرة شفوية من وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستديمة؛ - الفاتورة؛ - بوليصة الشحن؛ - بوليصة الشحن الجوي؛ - صحيفة حضور المستودع (افتراضيًا)؛ - البطاقة الدبلوماسية للشخص المعني إذا كان الأمر يتعلق بمركبة أو بجهاز وأثاث أثناء التثبيت الأول في موريتانيا؛ - تصريح خاص من وزارة الداخلية لاستيراد المشروبات الكحولية.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

الأمانة المركزية للمديرية العامة للتنمية

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

إدارة الامتيازات الدبلوماسية

Quel est le délai de traitement ?

48 ساعة كحد أقصى

Quels sont les services de réclamation ?

إدارة الامتيازات الدبلوماسية

Contacts

- إدارة الامتيازات الدبلوماسية : - هاتف: 45256304 (داخلي 37؛ - contact@finances.gov.mr.

Douanes Toutes les catégories Page d'accueil