الحصول على إعفاء أو السماح المؤقت الاستثنائي (ATE) للسلع أو المواد والمنتجات الغذائية والمشروبات الكحولية والمركبات المعدة للاستخدام الحصري لسفارة أو هيئة مماثلةDernière mise à jour 15/08/2023
Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
المديرية العامة للجمارك / دائرة النظم الاقتصادية والامتيازات (D5)
|
Quelles sont les pièces demandées ?
- مذكرة شفوية من وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستديمة؛
- الفاتورة؛
- بوليصة الشحن؛
- بوليصة الشحن الجوي؛
- صحيفة حضور المستودع (افتراضيًا)؛
- البطاقة الدبلوماسية للشخص المعني إذا كان الأمر يتعلق بمركبة أو بجهاز وأثاث أثناء التثبيت الأول في موريتانيا؛
- تصريح خاص من وزارة الداخلية لاستيراد المشروبات الكحولية.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
الأمانة المركزية للمديرية العامة للتنمية
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
إدارة الامتيازات الدبلوماسية
|
Quel est le délai de traitement ?
48 ساعة كحد أقصى
|
Quels sont les services de réclamation ?
إدارة الامتيازات الدبلوماسية
|
Contacts
- إدارة الامتيازات الدبلوماسية :
- هاتف: 45256304 (داخلي 37؛
- contact@finances.gov.mr.
|