الحصول على إعفاء أو السماح المؤقت الاستثنائي (ATE) للسلع أو المواد والمنتجات الغذائية والمشروبات الكحولية والمركبات المعدة للاستخدام الحصري لسفارة أو هيئة مماثلةآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

المديرية العامة للجمارك / دائرة النظم الاقتصادية والامتيازات (D5)

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- مذكرة شفوية من وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستديمة؛ - الفاتورة؛ - بوليصة الشحن؛ - بوليصة الشحن الجوي؛ - صحيفة حضور المستودع (افتراضيًا)؛ - البطاقة الدبلوماسية للشخص المعني إذا كان الأمر يتعلق بمركبة أو بجهاز وأثاث أثناء التثبيت الأول في موريتانيا؛ - تصريح خاص من وزارة الداخلية لاستيراد المشروبات الكحولية.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الأمانة المركزية للمديرية العامة للتنمية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

إدارة الامتيازات الدبلوماسية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

48 ساعة كحد أقصى

الاعتراضات

إدارة الامتيازات الدبلوماسية

Contacts

- إدارة الامتيازات الدبلوماسية : - هاتف: 45256304 (داخلي 37؛ - contact@finances.gov.mr.

الجمارك جميع الفئات الصفحة الرئيسية