الحصول على إعفاء أو السماح المؤقت الاستثنائي (ATE) للسلع أو المواد والمنتجات الغذائية والمشروبات الكحولية والمركبات المعدة للاستخدام الحصري لسفارة أو هيئة مماثلةآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المديرية العامة للجمارك / دائرة النظم الاقتصادية والامتيازات (D5)
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- مذكرة شفوية من وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستديمة؛
- الفاتورة؛
- بوليصة الشحن؛
- بوليصة الشحن الجوي؛
- صحيفة حضور المستودع (افتراضيًا)؛
- البطاقة الدبلوماسية للشخص المعني إذا كان الأمر يتعلق بمركبة أو بجهاز وأثاث أثناء التثبيت الأول في موريتانيا؛
- تصريح خاص من وزارة الداخلية لاستيراد المشروبات الكحولية.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الأمانة المركزية للمديرية العامة للتنمية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
إدارة الامتيازات الدبلوماسية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
48 ساعة كحد أقصى
|
الاعتراضات
إدارة الامتيازات الدبلوماسية
|
Contacts
- إدارة الامتيازات الدبلوماسية :
- هاتف: 45256304 (داخلي 37؛
- contact@finances.gov.mr.
|