الحصول على إعفاءDernière mise à jour 15/08/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

الإدارة العامة للجمارك / دائرة النظم الاقتصادية والامتيازات (D5)

Quelles sont les pièces demandées ?

- شهادة إعفاء من 5 نسخ موقعة ومختومة من قبل مقدم الطلب؛ - الفاتورة؛ - بوليصة الشحن؛ - بوليصة الشحن الجوي ؛ - مذكرة الشحن؛ - نسخة من الأساس القانوني (قانون ، مرسوم ، مرسوم ، خطاب ، سوق ، اتفاقية تعاون أو اتفاقية ، إلخ)؛

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

السكرتاريا المركزية للإدارة العامة للتنمية

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

الأنظمة الغذائية الخاصة (DGD)

Quel est le délai de traitement ?

48 ساعة كحد أقصى

Quels sont les services de réclamation ?

إدارة الامتيازات الدبلوماسية

Contacts

إدارة الامتيازات الدبلوماسية : - هاتف:45256304 (داخلي 37)؛ - contact@finances.gov.mr.

Douanes Toutes les catégories Page d'accueil