Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
الإدارة العامة للجمارك / دائرة النظم الاقتصادية والامتيازات (D5)
|
Quelles sont les pièces demandées ?
- شهادة إعفاء من 5 نسخ موقعة ومختومة من قبل مقدم الطلب؛
- الفاتورة؛
- بوليصة الشحن؛
- بوليصة الشحن الجوي ؛
- مذكرة الشحن؛
- نسخة من الأساس القانوني (قانون ، مرسوم ، مرسوم ، خطاب ، سوق ، اتفاقية تعاون أو اتفاقية ، إلخ)؛
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
السكرتاريا المركزية للإدارة العامة للتنمية
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
الأنظمة الغذائية الخاصة (DGD)
|
Quel est le délai de traitement ?
48 ساعة كحد أقصى
|
Quels sont les services de réclamation ?
إدارة الامتيازات الدبلوماسية
|
Contacts
إدارة الامتيازات الدبلوماسية :
- هاتف:45256304 (داخلي 37)؛
- contact@finances.gov.mr.
|