الحصول على إعفاءآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الإدارة العامة للجمارك / دائرة النظم الاقتصادية والامتيازات (D5)
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- شهادة إعفاء من 5 نسخ موقعة ومختومة من قبل مقدم الطلب؛
- الفاتورة؛
- بوليصة الشحن؛
- بوليصة الشحن الجوي ؛
- مذكرة الشحن؛
- نسخة من الأساس القانوني (قانون ، مرسوم ، مرسوم ، خطاب ، سوق ، اتفاقية تعاون أو اتفاقية ، إلخ)؛
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية للإدارة العامة للتنمية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الأنظمة الغذائية الخاصة (DGD)
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
48 ساعة كحد أقصى
|
الاعتراضات
إدارة الامتيازات الدبلوماسية
|
Contacts
إدارة الامتيازات الدبلوماسية :
- هاتف:45256304 (داخلي 37)؛
- contact@finances.gov.mr.
|