الحصول على إعفاءآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الإدارة العامة للجمارك / دائرة النظم الاقتصادية والامتيازات (D5)

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- شهادة إعفاء من 5 نسخ موقعة ومختومة من قبل مقدم الطلب؛ - الفاتورة؛ - بوليصة الشحن؛ - بوليصة الشحن الجوي ؛ - مذكرة الشحن؛ - نسخة من الأساس القانوني (قانون ، مرسوم ، مرسوم ، خطاب ، سوق ، اتفاقية تعاون أو اتفاقية ، إلخ)؛

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتاريا المركزية للإدارة العامة للتنمية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

الأنظمة الغذائية الخاصة (DGD)

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

48 ساعة كحد أقصى

الاعتراضات

إدارة الامتيازات الدبلوماسية

Contacts

إدارة الامتيازات الدبلوماسية : - هاتف:45256304 (داخلي 37)؛ - contact@finances.gov.mr.

الجمارك جميع الفئات الصفحة الرئيسية