طلب قبول معفى من الرسوم الجمركية والضرائب للأشياء والأمتعة والأثاث والمركبات المستوردة بمناسبة العودة النهائية إلى موريتانياDernière mise à jour 15/08/2023
Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
الإدارة العامة للجمارك / مديرية التشريع والتعاون الدولي (D4)
|
Quelles sont les pièces demandées ?
- شهادة شطب صادرة عن السلطة البلدية في مكان المغادرة مع ذكر التواريخ التي أنشأ فيها الشخص المعني ثم غادر موطنه في الخارج؛
- بطاقة رمادية باسم الشخص المعني مسجلة على الأقل سنة واحدة (1) قبل عودته؛
- شهادة توضح مدة الإقامة بالخارج؛
-بالنسبة للدبلوماسيين من 4 سنوات إلى 8 سنوات أخرى.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
وزارة المالية بمجلس الوزراء
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
السكرتاريا المركزية للإدارة العامة للتنمية
|
Quel est le délai de traitement ?
15 يوم
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
ختم الإيرادات 20 أوقية جديدة على الطلب
|
Quels sont les services de réclamation ?
الإدارة العامة للتنمية
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|