طلب قبول معفى من الرسوم الجمركية والضرائب للأشياء والأمتعة والأثاث والمركبات المستوردة بمناسبة العودة النهائية إلى موريتانياDernière mise à jour 15/08/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

الإدارة العامة للجمارك / مديرية التشريع والتعاون الدولي (D4)

Quelles sont les pièces demandées ?

- شهادة شطب صادرة عن السلطة البلدية في مكان المغادرة مع ذكر التواريخ التي أنشأ فيها الشخص المعني ثم غادر موطنه في الخارج؛ - بطاقة رمادية باسم الشخص المعني مسجلة على الأقل سنة واحدة (1) قبل عودته؛ - شهادة توضح مدة الإقامة بالخارج؛ -بالنسبة للدبلوماسيين من 4 سنوات إلى 8 سنوات أخرى.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

وزارة المالية بمجلس الوزراء

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

السكرتاريا المركزية للإدارة العامة للتنمية

Quel est le délai de traitement ?

15 يوم

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

ختم الإيرادات 20 أوقية جديدة على الطلب

Quels sont les services de réclamation ?

الإدارة العامة للتنمية

Contacts

contact@finances.gov.mr

Douanes Toutes les catégories Page d'accueil