طلب قبول معفى من الرسوم الجمركية والضرائب للأشياء والأمتعة والأثاث والمركبات المستوردة بمناسبة العودة النهائية إلى موريتانياآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الإدارة العامة للجمارك / مديرية التشريع والتعاون الدولي (D4)

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- شهادة شطب صادرة عن السلطة البلدية في مكان المغادرة مع ذكر التواريخ التي أنشأ فيها الشخص المعني ثم غادر موطنه في الخارج؛ - بطاقة رمادية باسم الشخص المعني مسجلة على الأقل سنة واحدة (1) قبل عودته؛ - شهادة توضح مدة الإقامة بالخارج؛ -بالنسبة للدبلوماسيين من 4 سنوات إلى 8 سنوات أخرى.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

وزارة المالية بمجلس الوزراء

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

السكرتاريا المركزية للإدارة العامة للتنمية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

15 يوم

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

ختم الإيرادات 20 أوقية جديدة على الطلب

الاعتراضات

الإدارة العامة للتنمية

Contacts

contact@finances.gov.mr

الجمارك جميع الفئات الصفحة الرئيسية