طلب قبول معفى من الرسوم الجمركية والضرائب للأشياء والأمتعة والأثاث والمركبات المستوردة بمناسبة العودة النهائية إلى موريتانياآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الإدارة العامة للجمارك / مديرية التشريع والتعاون الدولي (D4)
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- شهادة شطب صادرة عن السلطة البلدية في مكان المغادرة مع ذكر التواريخ التي أنشأ فيها الشخص المعني ثم غادر موطنه في الخارج؛
- بطاقة رمادية باسم الشخص المعني مسجلة على الأقل سنة واحدة (1) قبل عودته؛
- شهادة توضح مدة الإقامة بالخارج؛
-بالنسبة للدبلوماسيين من 4 سنوات إلى 8 سنوات أخرى.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
وزارة المالية بمجلس الوزراء
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية للإدارة العامة للتنمية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
15 يوم
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
ختم الإيرادات 20 أوقية جديدة على الطلب
|
الاعتراضات
الإدارة العامة للتنمية
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|