طلب الحصول على ترخيص وكيل جمركيDernière mise à jour 15/08/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

الإدارة العامة للجمارك / مديرية التشريع والتعاون الدولي (D4)

Quelles sont les pièces demandées ?

- شخص طبيعي؛ - شهادة الميلاد؛ - سجل جنائي؛ - سجل تجاري؛ - إبراء ذمة من الخزينة؛ - ضمان بنكي بقيمة 5 ملايين؛ - دبلوم نهاية الدراسة للدورة الأولى؛ - مراجع مهنية؛ - طلب موجه إلى الإدارة العامة للولاية؛ - محضر حالة الشخص الاعتباري ، الذى يعين أعضاء مجلس الإدارة؛ - ايداع 5 مليون؛ - شهادة ميلاد لمقر المؤسسة الناشئة؛ - سجل جنائي؛ - 4 صور؛ - مراجع مهنية؛ - شهادة دبلوم الحلقة الاولى ثانوي؛ - طلب موجه الى الإدارة العامة للامم المتحدة.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

دائرة التشريع والتعاون الدولي

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

دائرة التشريع والتعاون الدولي (DGD)

Quel est le délai de traitement ?

6 أشهر

Quels sont les services de réclamation ?

د 4

Contacts

شعبة التشريع: - هاتف: 45256304 (تحويلة 45)؛ contact@finances.gov.mr.

Douanes Toutes les catégories Page d'accueil