طلب الحصول على ترخيص وكيل جمركيآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الإدارة العامة للجمارك / مديرية التشريع والتعاون الدولي (D4)

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- شخص طبيعي؛ - شهادة الميلاد؛ - سجل جنائي؛ - سجل تجاري؛ - إبراء ذمة من الخزينة؛ - ضمان بنكي بقيمة 5 ملايين؛ - دبلوم نهاية الدراسة للدورة الأولى؛ - مراجع مهنية؛ - طلب موجه إلى الإدارة العامة للولاية؛ - محضر حالة الشخص الاعتباري ، الذى يعين أعضاء مجلس الإدارة؛ - ايداع 5 مليون؛ - شهادة ميلاد لمقر المؤسسة الناشئة؛ - سجل جنائي؛ - 4 صور؛ - مراجع مهنية؛ - شهادة دبلوم الحلقة الاولى ثانوي؛ - طلب موجه الى الإدارة العامة للامم المتحدة.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

دائرة التشريع والتعاون الدولي

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

دائرة التشريع والتعاون الدولي (DGD)

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

6 أشهر

الاعتراضات

د 4

Contacts

شعبة التشريع: - هاتف: 45256304 (تحويلة 45)؛ contact@finances.gov.mr.

الجمارك جميع الفئات الصفحة الرئيسية