طلب الحصول على ترخيص وكيل جمركيآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الإدارة العامة للجمارك / مديرية التشريع والتعاون الدولي (D4)
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- شخص طبيعي؛
- شهادة الميلاد؛
- سجل جنائي؛
- سجل تجاري؛
- إبراء ذمة من الخزينة؛
- ضمان بنكي بقيمة 5 ملايين؛
- دبلوم نهاية الدراسة للدورة الأولى؛
- مراجع مهنية؛
- طلب موجه إلى الإدارة العامة للولاية؛
- محضر حالة الشخص الاعتباري ، الذى يعين أعضاء مجلس الإدارة؛
- ايداع 5 مليون؛
- شهادة ميلاد لمقر المؤسسة الناشئة؛
- سجل جنائي؛
- 4 صور؛
- مراجع مهنية؛
- شهادة دبلوم الحلقة الاولى ثانوي؛
- طلب موجه الى الإدارة العامة للامم المتحدة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
دائرة التشريع والتعاون الدولي
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
دائرة التشريع والتعاون الدولي (DGD)
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
6 أشهر
|
الاعتراضات
د 4
|
Contacts
شعبة التشريع:
- هاتف: 45256304 (تحويلة 45)؛
contact@finances.gov.mr.
|