Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
مديرية المحاظر والتعليم الأصلي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
|
Quelles sont les pièces demandées ?
الشروط والوثائق المطلوبة:
• طلب موجه لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي(عبر السلم الإداري)؛
• صورة من بطاقة تعريف شيخ المحظرة؛
• رأي إيجابي للمديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الولاية التي تقع بها المحظرة المعنية؛
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
المقاطعة
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مديرية المحاظر والتعليم الأصلي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
Quel est le délai de traitement ?
غير محدود
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
لا شيء
|
Quels sont les services de réclamation ?
مديرية المحاظر والتعليم الأصلي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
Contacts
contact@affaireislamique.gov.mr
|