ترخيص المحظرةآخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية المحاظر والتعليم الأصلي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الشروط والوثائق المطلوبة:
• طلب موجه لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي(عبر السلم الإداري)؛
• صورة من بطاقة تعريف شيخ المحظرة؛
• رأي إيجابي للمديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الولاية التي تقع بها المحظرة المعنية؛
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المقاطعة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية المحاظر والتعليم الأصلي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محدود
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
مديرية المحاظر والتعليم الأصلي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
Contacts
contact@affaireislamique.gov.mr
|