ترخيص المحظرةآخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية المحاظر والتعليم الأصلي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الشروط والوثائق المطلوبة: • طلب موجه لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي(عبر السلم الإداري)؛ • صورة من بطاقة تعريف شيخ المحظرة؛ • رأي إيجابي للمديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الولاية التي تقع بها المحظرة المعنية؛

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

المقاطعة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية المحاظر والتعليم الأصلي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محدود

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء

الاعتراضات

مديرية المحاظر والتعليم الأصلي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

Contacts

contact@affaireislamique.gov.mr

الشئون الإسلامية جميع الفئات الصفحة الرئيسية