Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
Quelles sont les pièces demandées ?
الوثائق والشروط المطلوبة:
• طلب موجه إلى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي عبر السلم الإداري؛
*توفر المترشح للإمامة على الكفاءة العلمية التي تؤهل صاحبها للإمامة؛
• توفر المترشح للإمامة على القدرة البدنية اللازمة لمهمة الإمام؛
• النجاح في التقييم العلمي الذي يمكن أن تعرض مصالح الوزارة المترشح للإمامة عليه؛
• أن يكون المترشح للإمامة محل اتفاق من طرف جماعة المسجد؛
• توقيع المترشح للإمامة على تعهد مكتوب بالقيام بمهمة الإمام؛
• التحلي بالاستقامة الأخلاقية والدينية والانضباط؛
• الإقامة الدائمة بالحي الذي يوجد فيه المسجد المعني؛
• تمنح الأسبقية للإمام الذي يقترحه الواقف (الشخص الذي خصص القطعة الأرضية المملوكة من طرفه للمسجد وقام بتسجيلها لدى المؤسسة الوطنية للأوقاف)، متى ما توفرت فيه الشروط المطلوبة.
• الحصول على تزكية السلطات المحلية.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
المقاطعة.
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
Quel est le délai de traitement ?
غير محددة.
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
لا شيء
|
Quels sont les services de réclamation ?
مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
Contacts
contact@affaireislamique.gov.mr
|