إعتماد إمام المسجدDernière mise à jour 14/08/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

Quelles sont les pièces demandées ?

الوثائق والشروط المطلوبة: • طلب موجه إلى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي عبر السلم الإداري؛ *توفر المترشح للإمامة على الكفاءة العلمية التي تؤهل صاحبها للإمامة؛ • توفر المترشح للإمامة على القدرة البدنية اللازمة لمهمة الإمام؛ • النجاح في التقييم العلمي الذي يمكن أن تعرض مصالح الوزارة المترشح للإمامة عليه؛ • أن يكون المترشح للإمامة محل اتفاق من طرف جماعة المسجد؛ • توقيع المترشح للإمامة على تعهد مكتوب بالقيام بمهمة الإمام؛ • التحلي بالاستقامة الأخلاقية والدينية والانضباط؛ • الإقامة الدائمة بالحي الذي يوجد فيه المسجد المعني؛ • تمنح الأسبقية للإمام الذي يقترحه الواقف (الشخص الذي خصص القطعة الأرضية المملوكة من طرفه للمسجد وقام بتسجيلها لدى المؤسسة الوطنية للأوقاف)، متى ما توفرت فيه الشروط المطلوبة. • الحصول على تزكية السلطات المحلية.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

المقاطعة.

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

Quel est le délai de traitement ?

غير محددة.

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

لا شيء

Quels sont les services de réclamation ?

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

Contacts

contact@affaireislamique.gov.mr

Affaire Islamique Toutes les catégories Page d'accueil