إعتماد إمام المسجدآخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الوثائق والشروط المطلوبة: • طلب موجه إلى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي عبر السلم الإداري؛ *توفر المترشح للإمامة على الكفاءة العلمية التي تؤهل صاحبها للإمامة؛ • توفر المترشح للإمامة على القدرة البدنية اللازمة لمهمة الإمام؛ • النجاح في التقييم العلمي الذي يمكن أن تعرض مصالح الوزارة المترشح للإمامة عليه؛ • أن يكون المترشح للإمامة محل اتفاق من طرف جماعة المسجد؛ • توقيع المترشح للإمامة على تعهد مكتوب بالقيام بمهمة الإمام؛ • التحلي بالاستقامة الأخلاقية والدينية والانضباط؛ • الإقامة الدائمة بالحي الذي يوجد فيه المسجد المعني؛ • تمنح الأسبقية للإمام الذي يقترحه الواقف (الشخص الذي خصص القطعة الأرضية المملوكة من طرفه للمسجد وقام بتسجيلها لدى المؤسسة الوطنية للأوقاف)، متى ما توفرت فيه الشروط المطلوبة. • الحصول على تزكية السلطات المحلية.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

المقاطعة.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة.

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء

الاعتراضات

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

Contacts

contact@affaireislamique.gov.mr

الشئون الإسلامية جميع الفئات الصفحة الرئيسية