إعتماد إمام المسجدآخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الوثائق والشروط المطلوبة:
• طلب موجه إلى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي عبر السلم الإداري؛
*توفر المترشح للإمامة على الكفاءة العلمية التي تؤهل صاحبها للإمامة؛
• توفر المترشح للإمامة على القدرة البدنية اللازمة لمهمة الإمام؛
• النجاح في التقييم العلمي الذي يمكن أن تعرض مصالح الوزارة المترشح للإمامة عليه؛
• أن يكون المترشح للإمامة محل اتفاق من طرف جماعة المسجد؛
• توقيع المترشح للإمامة على تعهد مكتوب بالقيام بمهمة الإمام؛
• التحلي بالاستقامة الأخلاقية والدينية والانضباط؛
• الإقامة الدائمة بالحي الذي يوجد فيه المسجد المعني؛
• تمنح الأسبقية للإمام الذي يقترحه الواقف (الشخص الذي خصص القطعة الأرضية المملوكة من طرفه للمسجد وقام بتسجيلها لدى المؤسسة الوطنية للأوقاف)، متى ما توفرت فيه الشروط المطلوبة.
• الحصول على تزكية السلطات المحلية.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المقاطعة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة.
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
Contacts
contact@affaireislamique.gov.mr
|