Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
إدارة الطفولة
|
Quelles sont les pièces demandées ?
-طلب موجه للسيدة وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة
- بحث أخلاقي (الشرطة أو الدرك)
- صورة من بطاقة التعريف ومستخرج من الإحصاء
- سيرة ذاتية موقعة لصاحب الروضة (أو صاحبها)
- افادة تثبت عدم العمل بالوظيفة العمومية
- شهادة تبريز لطالب الترخيص أو طالبته يعود تاريخ توقيعها لأقل من ثلاثة أشهر
- شهادة صحة لطالب الترخيص أو طالبته يعود تاريخ توقيعها لأقل من ثلاثة أشهر
- دراسة حول مشروع افتتاح روضة أطفال (الموقع، البناية، مساحة الأرض للمنشأة، عدد الأطفال، التجهيزات، نظام الأمان أي الابتعاد عن تقاطعات الشوارع التجارية الرئيسية ومحطات الوقود، ومحلات بيع الغاز، ــــــ، وأن لا تقل المسافة بينه وبين روضة 500m
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
خدماتي
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
إدارة الطفولة
|
Quel est le délai de traitement ?
غير محددة
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
0 أوقية
|
Contacts
- 45253104 ؛
- conctact@masef.gov.mr
|