افتتاح روضة أطفالآخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

إدارة الطفولة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

-طلب موجه للسيدة وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة - بحث أخلاقي (الشرطة أو الدرك) - صورة من بطاقة التعريف ومستخرج من الإحصاء - سيرة ذاتية موقعة لصاحب الروضة (أو صاحبها) - افادة تثبت عدم العمل بالوظيفة العمومية - شهادة تبريز لطالب الترخيص أو طالبته يعود تاريخ توقيعها لأقل من ثلاثة أشهر - شهادة صحة لطالب الترخيص أو طالبته يعود تاريخ توقيعها لأقل من ثلاثة أشهر - دراسة حول مشروع افتتاح روضة أطفال (الموقع، البناية، مساحة الأرض للمنشأة، عدد الأطفال، التجهيزات، نظام الأمان أي الابتعاد عن تقاطعات الشوارع التجارية الرئيسية ومحطات الوقود، ومحلات بيع الغاز، ــــــ، وأن لا تقل المسافة بينه وبين روضة 500m

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

خدماتي

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

إدارة الطفولة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

0 أوقية

Contacts

- 45253104 ؛ - conctact@masef.gov.mr

مديرية الطفولة جميع الفئات الصفحة الرئيسية