Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
وزارة التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و السياحة
|
Quelles sont les pièces demandées ?
1 - نموذج من النظام الأساسي للتعاونيات.
2-نموذج إعلان نوايا تتم تعبئته وفق الشكل المطلوب ،
3- استمارة محضر الجمعية التأسيسية ،
4- حضور ممثل عن الإدارة للجمعية التأسيسية ،
- إحالة الملف إلى الوزير المكلف بالصناعة التقليدية من قبل والي المنطقة الإدارية التي توجد بها التعاونية.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مديرية الصناعة التقليدية
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مديرية الصناعة التقليدية
|
Quel est le délai de traitement ?
غير محدد
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
غير موجودة
|
Quels sont les services de réclamation ?
السكرتاريا المركزية
|
Contacts
- الهاتف 45258182
- البريد الإلكتروني : contact@commerce.gov.mr
|