اعتماد تعاونية للصناعة التقليديةآخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و السياحة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

1 - نموذج من النظام الأساسي للتعاونيات. 2-نموذج إعلان نوايا تتم تعبئته وفق الشكل المطلوب ، 3- استمارة محضر الجمعية التأسيسية ، 4- حضور ممثل عن الإدارة للجمعية التأسيسية ، - إحالة الملف إلى الوزير المكلف بالصناعة التقليدية من قبل والي المنطقة الإدارية التي توجد بها التعاونية.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية الصناعة التقليدية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية الصناعة التقليدية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محدد

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

غير موجودة

الاعتراضات

السكرتاريا المركزية

Contacts

- الهاتف 45258182 - البريد الإلكتروني : contact@commerce.gov.mr

الصناعة التقليدية جميع الفئات الصفحة الرئيسية