اعتماد تعاونية للصناعة التقليديةآخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و السياحة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
1 - نموذج من النظام الأساسي للتعاونيات.
2-نموذج إعلان نوايا تتم تعبئته وفق الشكل المطلوب ،
3- استمارة محضر الجمعية التأسيسية ،
4- حضور ممثل عن الإدارة للجمعية التأسيسية ،
- إحالة الملف إلى الوزير المكلف بالصناعة التقليدية من قبل والي المنطقة الإدارية التي توجد بها التعاونية.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية الصناعة التقليدية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الصناعة التقليدية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محدد
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
غير موجودة
|
الاعتراضات
السكرتاريا المركزية
|
Contacts
- الهاتف 45258182
- البريد الإلكتروني : contact@commerce.gov.mr
|