Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة
|
Quelles sont les pièces demandées ?
-طلب موجه للوزير المكلف بالسياحة، يحدد طبيعة النشاط ؛
- هوية صاحب الطلب ؛
- شهادة تبريز؛
- مستخرج من السجل التجاري للمنشأة؛
- إفادة تثبت توفر خبرة مهنية للمسير ؛
- المعلومات المتعلقة بالتنظيم المادي للوكالة؛
- خطة الموقع الجغرافي؛
- إفادة ملكية المحل أو عقد الإيجار.
- سند ملكية السيارات إذا كانت تتضمن عنصر تأجير السيارة
- النظام الأساسي مصدقا (في حالة المؤسسات)؛
- الموقع الجغرافي مع قائمة بالمعدات المكتبية المتوفرة.
- إفادة بممارسة مهنة مسير
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
السكرتيريا المركزية
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مديرية السياحة
|
Quel est le délai de traitement ?
ترخيص مؤقت يصدر في أسبوعين وصالح لمدة 6 أشهر، في انتظار إصدار مقرر الاعتماد النهائي
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
8000 أوقية جديدة للوكالة (فئة أ)و 5000 أوقية جديدة للمكتب (فئة ب)
|
Quels sont les services de réclamation ?
السكرتيريا المركزية
|
Contacts
- 45258182
- : contact@commerce.gov.mr
|