رخصة لاستغلال وكالة أو مكتب سفرياتDernière mise à jour 14/08/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة

Quelles sont les pièces demandées ?

-طلب موجه للوزير المكلف بالسياحة، يحدد طبيعة النشاط ؛ - هوية صاحب الطلب ؛ - شهادة تبريز؛ - مستخرج من السجل التجاري للمنشأة؛ - إفادة تثبت توفر خبرة مهنية للمسير ؛ - المعلومات المتعلقة بالتنظيم المادي للوكالة؛ - خطة الموقع الجغرافي؛ - إفادة ملكية المحل أو عقد الإيجار. - سند ملكية السيارات إذا كانت تتضمن عنصر تأجير السيارة - النظام الأساسي مصدقا (في حالة المؤسسات)؛ - الموقع الجغرافي مع قائمة بالمعدات المكتبية المتوفرة. - إفادة بممارسة مهنة مسير

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

السكرتيريا المركزية

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مديرية السياحة

Quel est le délai de traitement ?

ترخيص مؤقت يصدر في أسبوعين وصالح لمدة 6 أشهر، في انتظار إصدار مقرر الاعتماد النهائي

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

8000 أوقية جديدة للوكالة (فئة أ)و 5000 أوقية جديدة للمكتب (فئة ب)

Quels sont les services de réclamation ?

السكرتيريا المركزية

Contacts

- 45258182 - : contact@commerce.gov.mr

Tourisme Toutes les catégories Page d'accueil