رخصة لاستغلال وكالة أو مكتب سفرياتآخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

-طلب موجه للوزير المكلف بالسياحة، يحدد طبيعة النشاط ؛ - هوية صاحب الطلب ؛ - شهادة تبريز؛ - مستخرج من السجل التجاري للمنشأة؛ - إفادة تثبت توفر خبرة مهنية للمسير ؛ - المعلومات المتعلقة بالتنظيم المادي للوكالة؛ - خطة الموقع الجغرافي؛ - إفادة ملكية المحل أو عقد الإيجار. - سند ملكية السيارات إذا كانت تتضمن عنصر تأجير السيارة - النظام الأساسي مصدقا (في حالة المؤسسات)؛ - الموقع الجغرافي مع قائمة بالمعدات المكتبية المتوفرة. - إفادة بممارسة مهنة مسير

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتيريا المركزية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية السياحة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

ترخيص مؤقت يصدر في أسبوعين وصالح لمدة 6 أشهر، في انتظار إصدار مقرر الاعتماد النهائي

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

8000 أوقية جديدة للوكالة (فئة أ)و 5000 أوقية جديدة للمكتب (فئة ب)

الاعتراضات

السكرتيريا المركزية

Contacts

- 45258182 - : contact@commerce.gov.mr

السياحة جميع الفئات الصفحة الرئيسية