رخصة لاستغلال وكالة أو مكتب سفرياتآخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
-طلب موجه للوزير المكلف بالسياحة، يحدد طبيعة النشاط ؛
- هوية صاحب الطلب ؛
- شهادة تبريز؛
- مستخرج من السجل التجاري للمنشأة؛
- إفادة تثبت توفر خبرة مهنية للمسير ؛
- المعلومات المتعلقة بالتنظيم المادي للوكالة؛
- خطة الموقع الجغرافي؛
- إفادة ملكية المحل أو عقد الإيجار.
- سند ملكية السيارات إذا كانت تتضمن عنصر تأجير السيارة
- النظام الأساسي مصدقا (في حالة المؤسسات)؛
- الموقع الجغرافي مع قائمة بالمعدات المكتبية المتوفرة.
- إفادة بممارسة مهنة مسير
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتيريا المركزية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية السياحة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
ترخيص مؤقت يصدر في أسبوعين وصالح لمدة 6 أشهر، في انتظار إصدار مقرر الاعتماد النهائي
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
8000 أوقية جديدة للوكالة (فئة أ)و 5000 أوقية جديدة للمكتب (فئة ب)
|
الاعتراضات
السكرتيريا المركزية
|
Contacts
- 45258182
- : contact@commerce.gov.mr
|