إفادة عدم عملDernière mise à jour 18/07/2024

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

البلدية

Quelles sont les pièces demandées ?

بطاقة التعريف الوطنية لمقدم الطلب؛ البطاقة تعريف كل من الشهود.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

المصلحة البلدية المكلفة بالشهادات والإفادات. تبعا للهيكل التنظيمي الخاصة بالبلدية، قد يشمل ذلك: المصلحة الاجتماعية (عمومًا على مستوى البلديات الحضرية)؛ لدى السكرتاريا المركزية؛ وكيل بلدي يعين لهذه الغاية؛ من عمدة البلدية مباشرة.

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

المصلحة البلدية المكلفة بالشهادات والإفادات. تبعا للهيكل التنظيمي الخاصة بالبلدية، قد يشمل ذلك: المصلحة الاجتماعية (عمومًا على مستوى البلديات الحضرية)؛ من السكرتاريا المركزية؛ وكيل بلدي يعين لهذه الغاية؛ من عمدة البلدية مباشرة.

Quel est le délai de traitement ?

يوم 1

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

يتم تحديد مبلغ الرسم بمداولة من المجلس البلدي.

Quels sont les services de réclamation ?

المصلحة البلدية المكلفة بالشهادات والإفادات. تبعا للهيكل التنظيمي الخاصة بالبلدية، قد يشمل ذلك: المصلحة الاجتماعية (عمومًا على مستوى البلديات الحضرية)؛ من السكرتاريا المركزية؛ وكيل بلدي يعين لهذه الغاية؛ من عمدة البلدية مباشرة.

Collectivités Territoriales (Régions et communes) Toutes les catégories Page d'accueil