إفادة عدم عملآخر تحديث 18/07/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
البلدية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
بطاقة التعريف الوطنية لمقدم الطلب؛ البطاقة تعريف كل من الشهود.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المصلحة البلدية المكلفة بالشهادات والإفادات. تبعا للهيكل التنظيمي الخاصة بالبلدية، قد يشمل ذلك: المصلحة الاجتماعية (عمومًا على مستوى البلديات الحضرية)؛ لدى السكرتاريا المركزية؛ وكيل بلدي يعين لهذه الغاية؛ من عمدة البلدية مباشرة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصلحة البلدية المكلفة بالشهادات والإفادات. تبعا للهيكل التنظيمي الخاصة بالبلدية، قد يشمل ذلك: المصلحة الاجتماعية (عمومًا على مستوى البلديات الحضرية)؛ من السكرتاريا المركزية؛ وكيل بلدي يعين لهذه الغاية؛ من عمدة البلدية مباشرة.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يوم 1
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
يتم تحديد مبلغ الرسم بمداولة من المجلس البلدي.
|
الاعتراضات
المصلحة البلدية المكلفة بالشهادات والإفادات. تبعا للهيكل التنظيمي الخاصة بالبلدية، قد يشمل ذلك: المصلحة الاجتماعية (عمومًا على مستوى البلديات الحضرية)؛ من السكرتاريا المركزية؛ وكيل بلدي يعين لهذه الغاية؛ من عمدة البلدية مباشرة.
|