إفادة عدم عملآخر تحديث 18/07/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

البلدية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

بطاقة التعريف الوطنية لمقدم الطلب؛ البطاقة تعريف كل من الشهود.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

المصلحة البلدية المكلفة بالشهادات والإفادات. تبعا للهيكل التنظيمي الخاصة بالبلدية، قد يشمل ذلك: المصلحة الاجتماعية (عمومًا على مستوى البلديات الحضرية)؛ لدى السكرتاريا المركزية؛ وكيل بلدي يعين لهذه الغاية؛ من عمدة البلدية مباشرة.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

المصلحة البلدية المكلفة بالشهادات والإفادات. تبعا للهيكل التنظيمي الخاصة بالبلدية، قد يشمل ذلك: المصلحة الاجتماعية (عمومًا على مستوى البلديات الحضرية)؛ من السكرتاريا المركزية؛ وكيل بلدي يعين لهذه الغاية؛ من عمدة البلدية مباشرة.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

يوم 1

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

يتم تحديد مبلغ الرسم بمداولة من المجلس البلدي.

الاعتراضات

المصلحة البلدية المكلفة بالشهادات والإفادات. تبعا للهيكل التنظيمي الخاصة بالبلدية، قد يشمل ذلك: المصلحة الاجتماعية (عمومًا على مستوى البلديات الحضرية)؛ من السكرتاريا المركزية؛ وكيل بلدي يعين لهذه الغاية؛ من عمدة البلدية مباشرة.

المجموعات الإقليمية (الجهات والبلديات) جميع الفئات الصفحة الرئيسية