معالجة النزاعات الأسرية(الزوج المشكي منه يقطن في احدى الواليات في الداخل)Dernière mise à jour 22/01/2024
Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
إدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع
|
Quelles sont les pièces demandées ?
عقد زواج ام طالق ;مستخرجات الأطفال ان وجدو ;نسخة من بطاقة تعريف الزوجة او الزوج الشاكي ;عقود للإدارة الجهويةوكالة عن طريق موثق.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
خدماتي في الإدارة
رئيسة قسم النزاعات
الأسرية
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
المعنيين الإدارات الجهوية
التابعة للوزارة
|
Contacts
غير محددة حسب
المشكلة
|