معالجة النزاعات الأسرية(الزوج المشكي منه يقطن في احدى الواليات في الداخل)آخر تحديث 22/01/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
عقد زواج ام طالق ;مستخرجات الأطفال ان وجدو ;نسخة من بطاقة تعريف الزوجة او الزوج الشاكي ;عقود للإدارة الجهويةوكالة عن طريق موثق.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
خدماتي في الإدارة
رئيسة قسم النزاعات
الأسرية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المعنيين الإدارات الجهوية
التابعة للوزارة
|
Contacts
غير محددة حسب
المشكلة
|