معالجة النزاعات الأسرية(الزوج المشكي منه يقطن في احدى الواليات في الداخل)آخر تحديث 22/01/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

إدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

عقد زواج ام طالق ;مستخرجات الأطفال ان وجدو ;نسخة من بطاقة تعريف الزوجة او الزوج الشاكي ;عقود للإدارة الجهويةوكالة عن طريق موثق.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

خدماتي في الإدارة رئيسة قسم النزاعات الأسرية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

المعنيين الإدارات الجهوية التابعة للوزارة

Contacts

غير محددة حسب المشكلة

مديرية الأسرة والترقية النسوية والنوع جميع الفئات الصفحة الرئيسية