إفادة تكفلDernière mise à jour 18/01/2024

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

البلدية

Quelles sont les pièces demandées ?

يتعين على صاحب الطلب تقديم الدليل على قدرته على التكفل بالشخص أو الاشخاص الاجانب في الفترة المحددة;عقد إيجار (كراء) أو سند ملكية يحدد مساحة السكن -إثبات محل الإيواء : آخر مخالصة إيجار، فاتورة ماء أو كهرباء -بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر موريتاني -سند إقامة للأجانب بالنسبة للأطفال القصر المدعوين وغير المصحوبين بذويهم : تصريح مشفوع بيمين محرر بالفرنسية (مع توقيع مُصدّق) لأحد الأبوين أو كلاهما ممن يتمتع بالسلطة الأبوية.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

Quel est le délai de traitement ?

يوم واحد

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

يتم تحديد مبلغ الرسم بتشاور مع المجلس البلدي.

Quels sont les services de réclamation ?

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

Collectivités Territoriales (Régions et communes) Toutes les catégories Page d'accueil