إفادة تكفلآخر تحديث 18/01/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

البلدية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

يتعين على صاحب الطلب تقديم الدليل على قدرته على التكفل بالشخص أو الاشخاص الاجانب في الفترة المحددة;عقد إيجار (كراء) أو سند ملكية يحدد مساحة السكن -إثبات محل الإيواء : آخر مخالصة إيجار، فاتورة ماء أو كهرباء -بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر موريتاني -سند إقامة للأجانب بالنسبة للأطفال القصر المدعوين وغير المصحوبين بذويهم : تصريح مشفوع بيمين محرر بالفرنسية (مع توقيع مُصدّق) لأحد الأبوين أو كلاهما ممن يتمتع بالسلطة الأبوية.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

يوم واحد

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

يتم تحديد مبلغ الرسم بتشاور مع المجلس البلدي.

الاعتراضات

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

المجموعات الإقليمية (الجهات والبلديات) جميع الفئات الصفحة الرئيسية