إفادة تكفلآخر تحديث 18/01/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
البلدية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
يتعين على صاحب الطلب تقديم الدليل على قدرته على التكفل بالشخص أو الاشخاص الاجانب في الفترة المحددة;عقد إيجار (كراء) أو سند ملكية يحدد مساحة السكن
-إثبات محل الإيواء : آخر مخالصة إيجار، فاتورة ماء أو كهرباء
-بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر موريتاني
-سند إقامة للأجانب
بالنسبة للأطفال القصر المدعوين وغير المصحوبين بذويهم : تصريح مشفوع بيمين محرر بالفرنسية (مع توقيع مُصدّق) لأحد الأبوين أو كلاهما ممن يتمتع بالسلطة الأبوية.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يوم واحد
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
يتم تحديد مبلغ الرسم بتشاور مع المجلس البلدي.
|
الاعتراضات
مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.
|