شهادة سكنDernière mise à jour 18/01/2024

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

البلدية

Quelles sont les pièces demandées ?

بطاقة تعريف مقدم الطلب; أن تكون لدى مقدم الطلب الوكالة اللازمة عند الاقتضاء يتم إثبات مكان سكن مقدم الطلب أو إقامته بأي وسيلة، بما في ذلك إصدار سند ملكية أو شهادة ضريبية أو غير ضريبية أو وصل إيجار أو كهرباء أو هاتف ثابت، ... أو إفادة تأمين محل السكن.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

Quel est le délai de traitement ?

يوم واحد

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

يتم تحديد مبلغ الرسم بتشاور مع المجلس البلدي.

Quels sont les services de réclamation ?

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

Collectivités Territoriales (Régions et communes) Toutes les catégories Page d'accueil