شهادة سكنآخر تحديث 18/01/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

البلدية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

بطاقة تعريف مقدم الطلب; أن تكون لدى مقدم الطلب الوكالة اللازمة عند الاقتضاء يتم إثبات مكان سكن مقدم الطلب أو إقامته بأي وسيلة، بما في ذلك إصدار سند ملكية أو شهادة ضريبية أو غير ضريبية أو وصل إيجار أو كهرباء أو هاتف ثابت، ... أو إفادة تأمين محل السكن.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

يوم واحد

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

يتم تحديد مبلغ الرسم بتشاور مع المجلس البلدي.

الاعتراضات

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

المجموعات الإقليمية (الجهات والبلديات) جميع الفئات الصفحة الرئيسية