تجديد رخصة للبحث المنجميDernière mise à jour 23/12/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

وزارة البترول والمعادن والطاقة

Quelles sont les pièces demandées ?

- استمارة الطلب - إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛ - هوية وعنوان مقدم الطلب أو من يمثله؛ - قائمة الأشخاص التابعين. - وصف المهارات والخبرة المهنية لمدير المشروع. - نشرة أعمال البحث المنجمي معبئة وموقعة من قبل مقدم الطلب؛ - نسخة مصدقة من آخر ثلاث سنوات مالية و/أو نسخة من السجل التجاري إن وجد. - رقم التعريف الضريبي (NIF)؛ - الالتزام بتوظيف موريتانيين اثنين، بما في ذلك خريج واحد على الأقل في علوم الأرض (المعادن، الجيولوجيا، صناعة الصلب، إلخ)؛ - الالتزام باختيار محل إقامة كعنوان فعلي على الأراضي الوطنية؛ - الالتزام بفتح حساب في أحد البنوك المحلية؛ - وثيقة تثبت العمل المنجز أو إثبات دفع مبلغ يمثل ثلث هذه التكاليف للخزينة العامة.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

وزارة البترول والمعادن والطاقة

Quel est le délai de traitement ?

غير محددة

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

المجموعة 5: 500.000 أوقية والمجموعات الأخرى: 1.000.000 أوقية

Quels sont les services de réclamation ?

المديرية العامة للمعادن

Contacts

contact@petrole.gov.mr

Mines Toutes les catégories Page d'accueil