Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
Quelles sont les pièces demandées ?
- استمارة الطلب
- إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛
- هوية وعنوان مقدم الطلب أو من يمثله؛
- قائمة الأشخاص التابعين.
- وصف المهارات والخبرة المهنية لمدير المشروع.
- نشرة أعمال البحث المنجمي معبئة وموقعة من قبل مقدم الطلب؛
- نسخة مصدقة من آخر ثلاث سنوات مالية و/أو نسخة من السجل التجاري إن وجد.
- رقم التعريف الضريبي (NIF)؛
- الالتزام بتوظيف موريتانيين اثنين، بما في ذلك خريج واحد على الأقل في علوم الأرض (المعادن، الجيولوجيا، صناعة الصلب، إلخ)؛
- الالتزام باختيار محل إقامة كعنوان فعلي على الأراضي الوطنية؛
- الالتزام بفتح حساب في أحد البنوك المحلية؛
- وثيقة تثبت العمل المنجز أو إثبات دفع مبلغ يمثل ثلث هذه التكاليف للخزينة العامة.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مديرية السجل المعدني والجيولوجيا
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
Quel est le délai de traitement ?
غير محددة
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
المجموعة 5: 500.000 أوقية والمجموعات الأخرى: 1.000.000 أوقية
|
Quels sont les services de réclamation ?
المديرية العامة للمعادن
|
Contacts
contact@petrole.gov.mr
|