تجديد رخصة للبحث المنجميآخر تحديث 23/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- استمارة الطلب - إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛ - هوية وعنوان مقدم الطلب أو من يمثله؛ - قائمة الأشخاص التابعين. - وصف المهارات والخبرة المهنية لمدير المشروع. - نشرة أعمال البحث المنجمي معبئة وموقعة من قبل مقدم الطلب؛ - نسخة مصدقة من آخر ثلاث سنوات مالية و/أو نسخة من السجل التجاري إن وجد. - رقم التعريف الضريبي (NIF)؛ - الالتزام بتوظيف موريتانيين اثنين، بما في ذلك خريج واحد على الأقل في علوم الأرض (المعادن، الجيولوجيا، صناعة الصلب، إلخ)؛ - الالتزام باختيار محل إقامة كعنوان فعلي على الأراضي الوطنية؛ - الالتزام بفتح حساب في أحد البنوك المحلية؛ - وثيقة تثبت العمل المنجز أو إثبات دفع مبلغ يمثل ثلث هذه التكاليف للخزينة العامة.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

المجموعة 5: 500.000 أوقية والمجموعات الأخرى: 1.000.000 أوقية

الاعتراضات

المديرية العامة للمعادن

Contacts

contact@petrole.gov.mr

المعادن جميع الفئات الصفحة الرئيسية