تجديد رخصة للبحث المنجميآخر تحديث 23/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- استمارة الطلب
- إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛
- هوية وعنوان مقدم الطلب أو من يمثله؛
- قائمة الأشخاص التابعين.
- وصف المهارات والخبرة المهنية لمدير المشروع.
- نشرة أعمال البحث المنجمي معبئة وموقعة من قبل مقدم الطلب؛
- نسخة مصدقة من آخر ثلاث سنوات مالية و/أو نسخة من السجل التجاري إن وجد.
- رقم التعريف الضريبي (NIF)؛
- الالتزام بتوظيف موريتانيين اثنين، بما في ذلك خريج واحد على الأقل في علوم الأرض (المعادن، الجيولوجيا، صناعة الصلب، إلخ)؛
- الالتزام باختيار محل إقامة كعنوان فعلي على الأراضي الوطنية؛
- الالتزام بفتح حساب في أحد البنوك المحلية؛
- وثيقة تثبت العمل المنجز أو إثبات دفع مبلغ يمثل ثلث هذه التكاليف للخزينة العامة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية السجل المعدني والجيولوجيا
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
المجموعة 5: 500.000 أوقية والمجموعات الأخرى: 1.000.000 أوقية
|
الاعتراضات
المديرية العامة للمعادن
|
Contacts
contact@petrole.gov.mr
|