منح رخصة للإستغلال المنجميDernière mise à jour 23/12/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

وزارة البترول والمعادن والطاقة

Quelles sont les pièces demandées ?

- استمارة الطلب؛ - إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛ - النموذج المتعلق بالملكية العقارية والأشخاص المعرضين سياسيا ، معبئة وفق الشكل المطلوب؛ - النظام الأساسي للشخصية الاعتبارية بموجب القانون الموريتاني؛ - دراسة جدوى قابلة للتمويل مصدقة بأحد المعايير الدولية (JORC، N143-101،…..إلخ)؛ - رأي الجدوى البيئية والاجتماعية؛ - نشرة أعمال الاستغلال. - موافقة من المالك الخاص للأرض، إن وجدت؛ - شهادة نسبة مشاركة الدولة؛ - وثيقة تثبت العمل المنجز (الحد الأدنى من التكاليف) أو إثبات دفع ثلث هذه التكاليف ؛ - الخبرة المهنية لمدير المشروع. - الإقرارات المصرفية. - نسخة مصدقة من آخر ثلاث ميزانيات؛ - الطاقة الإنتاجية المتوقعة. - موافقة صاحب الرخصة الأول في حالة التداخل؛ - نموذج مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مجلس الوزراء

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

المجموعة 5: 1.500.000 أوقية والمجموعات الأخرى: 3.000.000 أوقية

Quels sont les services de réclamation ?

المديرية العامة للمعادن

Contacts

contact@petrole.gov.mr

Mines Toutes les catégories Page d'accueil