منح رخصة للإستغلال المنجميآخر تحديث 23/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- استمارة الطلب؛
- إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛
- النموذج المتعلق بالملكية العقارية والأشخاص المعرضين سياسيا ، معبئة وفق الشكل المطلوب؛
- النظام الأساسي للشخصية الاعتبارية بموجب القانون الموريتاني؛
- دراسة جدوى قابلة للتمويل مصدقة بأحد المعايير
الدولية (JORC، N143-101،…..إلخ)؛
- رأي الجدوى البيئية والاجتماعية؛
- نشرة أعمال الاستغلال.
- موافقة من المالك الخاص للأرض، إن وجدت؛
- شهادة نسبة مشاركة الدولة؛
- وثيقة تثبت العمل المنجز (الحد الأدنى من التكاليف) أو إثبات دفع ثلث هذه التكاليف ؛
- الخبرة المهنية لمدير المشروع.
- الإقرارات المصرفية.
- نسخة مصدقة من آخر ثلاث ميزانيات؛
- الطاقة الإنتاجية المتوقعة.
- موافقة صاحب الرخصة الأول في حالة التداخل؛
- نموذج مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية السجل المعدني والجيولوجيا
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مجلس الوزراء
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
المجموعة 5: 1.500.000 أوقية والمجموعات الأخرى: 3.000.000 أوقية
|
الاعتراضات
المديرية العامة للمعادن
|
Contacts
contact@petrole.gov.mr
|