منح رخصة للإستغلال المنجميآخر تحديث 23/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- استمارة الطلب؛ - إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛ - النموذج المتعلق بالملكية العقارية والأشخاص المعرضين سياسيا ، معبئة وفق الشكل المطلوب؛ - النظام الأساسي للشخصية الاعتبارية بموجب القانون الموريتاني؛ - دراسة جدوى قابلة للتمويل مصدقة بأحد المعايير الدولية (JORC، N143-101،…..إلخ)؛ - رأي الجدوى البيئية والاجتماعية؛ - نشرة أعمال الاستغلال. - موافقة من المالك الخاص للأرض، إن وجدت؛ - شهادة نسبة مشاركة الدولة؛ - وثيقة تثبت العمل المنجز (الحد الأدنى من التكاليف) أو إثبات دفع ثلث هذه التكاليف ؛ - الخبرة المهنية لمدير المشروع. - الإقرارات المصرفية. - نسخة مصدقة من آخر ثلاث ميزانيات؛ - الطاقة الإنتاجية المتوقعة. - موافقة صاحب الرخصة الأول في حالة التداخل؛ - نموذج مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مجلس الوزراء

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

المجموعة 5: 1.500.000 أوقية والمجموعات الأخرى: 3.000.000 أوقية

الاعتراضات

المديرية العامة للمعادن

Contacts

contact@petrole.gov.mr

المعادن جميع الفئات الصفحة الرئيسية