منح رخصة للإستغلال المنجمي الصغيرDernière mise à jour 23/12/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

وزارة البترول والمعادن والطاقة

Quelles sont les pièces demandées ?

- استمارة طلب نقل الملكية. - إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛ - قائمة الأشخاص التابعين. - وصف المهارات والخبرة المهنية لمدير المشروع. - نشرة أعمال استغلال المناجم الصغيرة معبئة وموقعة من قبل مقدم الطلب؛ - نسخة مصدقة عن آخر ثلاث سنوات مالية و/أو نسخة من السجل التجاري إن وجد. - إفادة بأن الموقع المطلوب يقع ضمن أملاك الدولة أو موافقة المالك الخاص للأرض إن وجد؛ - مذكرة الأثر البيئي (NIE) مصدقة وفق الشكل المطلوب؛ - رقم التعريف الضريبي (NIF).

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

وزارة البترول والمعادن والطاقة

Quel est le délai de traitement ?

4 أشهر

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

800.000 أوقية

Quels sont les services de réclamation ?

المديرية العامة للمعادن

Contacts

contact@petrole.gov.mr

Mines Toutes les catégories Page d'accueil