منح رخصة للإستغلال المنجمي الصغيرآخر تحديث 23/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- استمارة طلب نقل الملكية. - إيصال دفع رسوم الاستقبال (5000 أوقية)؛ - قائمة الأشخاص التابعين. - وصف المهارات والخبرة المهنية لمدير المشروع. - نشرة أعمال استغلال المناجم الصغيرة معبئة وموقعة من قبل مقدم الطلب؛ - نسخة مصدقة عن آخر ثلاث سنوات مالية و/أو نسخة من السجل التجاري إن وجد. - إفادة بأن الموقع المطلوب يقع ضمن أملاك الدولة أو موافقة المالك الخاص للأرض إن وجد؛ - مذكرة الأثر البيئي (NIE) مصدقة وفق الشكل المطلوب؛ - رقم التعريف الضريبي (NIF).

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية السجل المعدني والجيولوجيا

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

4 أشهر

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

800.000 أوقية

الاعتراضات

المديرية العامة للمعادن

Contacts

contact@petrole.gov.mr

المعادن جميع الفئات الصفحة الرئيسية