تعويضات العلاجات الاستعجالية (المؤمَنين لدى الصندوق الوطني للتأمين الصحي)Dernière mise à jour 20/12/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

مديرية الخدمات

Quelles sont les pièces demandées ?

1- ورقة العلاجات معبئة بشكل صحيح ومختومة وموقعة من قبل مقدم الخدمة المعتمد من طرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي، وممثل الصندوق والطبيب المعالج؛ 2- الفواتير الأصلية مؤرخة ومختومة من مقدم الخدمة المعتمد. 3- تقرير طبي عن أي حالة حجز طبي.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

جهتان: 1- الإدارة العامة. 2-خلية تسيير الشبكة والعلاقات مع المؤَمنين (مكتب الإستقبال).

Quel est le délai de traitement ?

14 يوماً

Quels sont les services de réclamation ?

مديرية الخدمات

Contacts

contact@sante.gov.mr

Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) Toutes les catégories Page d'accueil