Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
مديرية الخدمات
|
Quelles sont les pièces demandées ?
1- ورقة العلاجات معبئة بشكل صحيح ومختومة وموقعة من قبل مقدم الخدمة المعتمد من طرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي، وممثل الصندوق والطبيب المعالج؛
2- الفواتير الأصلية مؤرخة ومختومة من مقدم الخدمة المعتمد.
3- تقرير طبي عن أي حالة حجز طبي.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
جهتان:
1- الإدارة العامة.
2-خلية تسيير الشبكة والعلاقات مع المؤَمنين (مكتب الإستقبال).
|
Quel est le délai de traitement ?
14 يوماً
|
Quels sont les services de réclamation ?
مديرية الخدمات
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|