تعويضات العلاجات الاستعجالية (المؤمَنين لدى الصندوق الوطني للتأمين الصحي)آخر تحديث 20/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية الخدمات

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

1- ورقة العلاجات معبئة بشكل صحيح ومختومة وموقعة من قبل مقدم الخدمة المعتمد من طرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي، وممثل الصندوق والطبيب المعالج؛ 2- الفواتير الأصلية مؤرخة ومختومة من مقدم الخدمة المعتمد. 3- تقرير طبي عن أي حالة حجز طبي.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

جهتان: 1- الإدارة العامة. 2-خلية تسيير الشبكة والعلاقات مع المؤَمنين (مكتب الإستقبال).

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

14 يوماً

الاعتراضات

مديرية الخدمات

Contacts

contact@sante.gov.mr

الصندوق الوطنى للتامين الصحى (CNAM) جميع الفئات الصفحة الرئيسية