Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
مديرية الانتساب
|
Quelles sont les pièces demandées ?
بعد التسجيل المسبق من قبل صاحب العمل في القطاع الخاص، يجب على المؤَمن تقديم:
1- كصف راتب حديث
2- قرار منح المعاش
3-صورة من بطاقة التعريف الوطنية
4- مستخرج شهادة زواج للزوجين صادرة من الحالة المدنية
5- شهادة الميلاد للأطفال أقل من 21 سنة
6 - للأطفال ذوي الإعاقة التي تمنعهم من مزاولة نشاط مدر للدخل: شهادة ميلاد + شهادة أو إفادة إعاقة
7- صورتين شمسيتين حديثتين للشخص الواحد
8- رقم هاتف المؤَمن الرئيسي
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
خلية تسيير الشبكات والعلاقات مع المؤَمنين
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مديرية الانتساب
|
Quel est le délai de traitement ?
14 يوماً
|
Quels sont les services de réclamation ?
مديرية الانتساب
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|