انتساب وتسجيل موظفي القطاع الخاص (الخطوة 2/2)آخر تحديث 20/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية الانتساب

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

بعد التسجيل المسبق من قبل صاحب العمل في القطاع الخاص، يجب على المؤَمن تقديم: 1- كصف راتب حديث 2- قرار منح المعاش 3-صورة من بطاقة التعريف الوطنية 4- مستخرج شهادة زواج للزوجين صادرة من الحالة المدنية 5- شهادة الميلاد للأطفال أقل من 21 سنة 6 - للأطفال ذوي الإعاقة التي تمنعهم من مزاولة نشاط مدر للدخل: شهادة ميلاد + شهادة أو إفادة إعاقة 7- صورتين شمسيتين حديثتين للشخص الواحد 8- رقم هاتف المؤَمن الرئيسي

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

خلية تسيير الشبكات والعلاقات مع المؤَمنين

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية الانتساب

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

14 يوماً

الاعتراضات

مديرية الانتساب

Contacts

contact@sante.gov.mr

الصندوق الوطنى للتامين الصحى (CNAM) جميع الفئات الصفحة الرئيسية