انتساب وتسجيل موظفي القطاع الخاص (الخطوة 2/2)آخر تحديث 20/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الانتساب
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
بعد التسجيل المسبق من قبل صاحب العمل في القطاع الخاص، يجب على المؤَمن تقديم:
1- كصف راتب حديث
2- قرار منح المعاش
3-صورة من بطاقة التعريف الوطنية
4- مستخرج شهادة زواج للزوجين صادرة من الحالة المدنية
5- شهادة الميلاد للأطفال أقل من 21 سنة
6 - للأطفال ذوي الإعاقة التي تمنعهم من مزاولة نشاط مدر للدخل: شهادة ميلاد + شهادة أو إفادة إعاقة
7- صورتين شمسيتين حديثتين للشخص الواحد
8- رقم هاتف المؤَمن الرئيسي
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
خلية تسيير الشبكات والعلاقات مع المؤَمنين
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الانتساب
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
14 يوماً
|
الاعتراضات
مديرية الانتساب
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|